الحر العاملي
216
وسائل الشيعة ( آل البيت )
10 - باب ان من شك بين الثلاث والأربع وجب عليه البناء على الأربع والاتمام ثم صلاة ركعة قائما أو ركعتين جالسا ويسجد للسهو * ( 10460 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن سيابة وأبي العباس جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا - إلى أن قال - وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس . ( 10461 ) 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : فيمن لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا ووهمه في ذلك سواء ، قال : فقال : إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار ، إن شاء صلى ركعة وهو قائم وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات ( وهو جالس ) ( 1 ) ، الحديث . ( 10462 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ،
--> الباب 10 فيه 9 أحاديث * المراد بقولنا بين كذا وكذا الشك في الزائد على العدد الأول بعد اكماله فلو قال لا أدري قيامي لثانية أو لثالثة بطلت صلاته لأنه في الحقيقة شك بين الأولى والثانية ولو قال : لثالثة أو رابعه فهو شك بين الاثنين والثلاث . ولو قال : لرابعة أو خامسه فهو شك بين الثلاث والأربع . قاله العلامة في التذكرة ( منه قده ) ( هامش المخطوط ) . تذكرة الفقهاء 1 : 139 . 1 - الكافي 3 : 353 / 7 ، التهذيب 2 : 184 / 733 ، أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب . 2 - الكافي 3 : 353 / 9 ، التهذيب 2 : 184 / 734 ، أورد ذيله في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الأبواب . ( 1 ) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) . 3 - الكافي 3 : 351 / 3 ، أورد صدره في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب .